مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩

49 -

أو جماعة، ثم يذهبن عنه ويخلفن في البيت امرأة فتسكن نفسه

انها زوجته

وكذلك لو دخل عليها منزلها فوجدها فسكنت له واطمأنت نفسه أنها زوجته كان هذا جائزاً، وهذا عادة الناس ما لم يرتب، فان ارتاب فلا بد أن يتعرف ذلك من أحد وجوه الدلالات التي يقع بها العلم، اما بسكون نفس أو خبر، والله أعلم.

وكذلك الأعمى هو وغيره في ذلك سواء يعرف ذلك بالعادة والتعارف

بين الناس ولا يحتاج الى بينة اذا سكنت نفسه ولم يقع خطوه.

* مسألة: قال أبو سعيد فى رجل تزوج امرأة فردت الترويج ولم ترض به ووطئها أنها تحرم عليه، فان وطئها ولم تغير ولم تمنعه فقد قيل في قول أصحابنا فيما يخرج عندى أنها أنكرت بعد ذلك لم يكن لها نكير

ولا تغيير لثبوت ترك النكير منها بعد علمها بالتزويج

قلت: فلها أن تقيم عنده على وجه الحلال؟

قال: لا يبين لى ذلك.

قلت له: ولا يحل لها أن تقربه الى الوطء اذا وقع عليها؟

(م 4 - الخزائن جـ 6)