مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٠

قال: لا يبين لى ذلك وتمنع عنه بما قدرت عليه، ولا تؤلمه لأن لـ

الحجة، وتخبره أنها لا تحل له ويبطل صداقها بذلك من عليه، لأنه لاحجة

لها عندى، وفى نفسى من الكسوة والنفقة وأحب لها التخلص من ذلك، لأنها لها عليه فيما عندها

•

وفى نفسى منها من أخذه لها منها، لأنه كان مباحاً له وطئها، ويعجبني

اذا أخبرته بذلك، فلم يصدقها ثم كناها بعد ذلك وأنفق عليها ألا يكون

عليها رد ذلك اليه.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ثم ماتت قبل أن يجوز بها، أو

مات هو، هل يتوارثان؟

قال: فاذا كانت المرأة قد رضيت بهذا التزويج، فالميراث بينهما، فان لم تعلم المرأة بذلك التزويج حتى مات الزوج، ثم رضيت به من بعد موته كان لها الميراث منه، والصداق كاملا، وعليها يمين بالله أن لو كان

حيا لرضيت به زوجا ثم ترثه.

مسألة: وقال الحوارى بن محمد: ان محبوباً قال: اذا المرأة

أمرت وليها أن يزوجها برجل رضيت ثم ذهبت فزوجها، فكرهت بعد النكاح؟ قال: ان الأمر قد جاز عليها وهى امرأته.