الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥١-
-
*
مسألة: وزعم الحوارى عن محبوب: أن المرأة اذا أمرت وليها
أن يزوجها رجلا فرضيته زوجاً، وزوجها فليس لها رجعة؟
قال: وأخبرته بقول أهل عمان أن لها الرجعة، وكان يتعجب من
*.
ذلك
مسألة: وقال الوضاح بن عقبة عن موسى: ان شهادة الولى
على الرضا بالنكاح جائزة
مسألة: قلت له: فما تقول فى المرأة اذا أخبرها رسول من المولى بأنه زوجها من زيد، أو برسول من الزوج، أو أحد الشهود على التزويج
، أو يخبر الولى أو الزوج، هل يكون هذا كله حجة عليها ان
رضيت به زوجا بهذا الخبر؟
قال: قد قبل عندى على معانى ما يوجد في بعض القول ان هذا مما يكون حجة عليها، وليس لها انكار بعد ذلك اذا صح ذلك ورجعت، وفى بعض ما يوجد من معانى قول بعض ان ذلك ليس بحجة عليها حتى يشهر التزويج أو يصح عندها بشاهدى عدل، بمعنى ما يثبت في الحكم فى القضاء، والا فليس عليها تحير ما دون هذا حجة ..
قلت له: فعلى هذا القول ان رضيت بخبر الواحد مما وصفت في المعنى الأول، ثم رجعت عن ذلك ثم صح في الحكم بأنه قد التزويج قبل رضاها به، هل لها ذلك؟
كان