مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢

-

قال: هكذا يشبه عندى على هذا المعنى

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ودفع المهر الى أبيها

وقال الأب: ادخل على زوجتك، فلما جاء الزوج ليدخل قالت: لا أرضاك،

ولا يحل لك أن تدخل على فانى قد كرهتك، فلم يزل بها حتى رضيت، وقالت للزوج ادخل على، أيجوز ذلك النكاح الأول؟

6

قال: جائز اذا رضيت

*.

مسألة: وحفظ بعض المسلمين عن أبي عبد الله في المرأة اذا

تزوجها رجل فرضيت فى نفسها أنه رضا، وان لم تنطق بالرضا، فاذا

كرهت في نفسها فليس كراهية حتى تنطق بالكراهية

* مسألة: وبلغنا عن ابن عباس قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحملوا النساء على ما يكرهن» وكان يقول: (أيما امرأة هويت رجلا وهوى أبوها رجلا غيره فلتلحق بهواها بعد أن يكون لها كفؤا ليس بفاسق» •

مسألة: وعن امرأة ملكها رجل فرضيت في نفسها، وأظهرت

الكراهية فوطئها الرجل، ثم قالت من بعد: انى كنت راضية في نفسي،

لعله قلبي؟

قال: هي زوجته، وانما يؤخذ بما في النفس