الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٢-
قال: هكذا يشبه عندى على هذا المعنى
مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ودفع المهر الى أبيها
وقال الأب: ادخل على زوجتك، فلما جاء الزوج ليدخل قالت: لا أرضاك،
ولا يحل لك أن تدخل على فانى قد كرهتك، فلم يزل بها حتى رضيت، وقالت للزوج ادخل على، أيجوز ذلك النكاح الأول؟
6
قال: جائز اذا رضيت
*.
مسألة: وحفظ بعض المسلمين عن أبي عبد الله في المرأة اذا
تزوجها رجل فرضيت فى نفسها أنه رضا، وان لم تنطق بالرضا، فاذا
كرهت في نفسها فليس كراهية حتى تنطق بالكراهية
* مسألة: وبلغنا عن ابن عباس قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحملوا النساء على ما يكرهن» وكان يقول: (أيما امرأة هويت رجلا وهوى أبوها رجلا غيره فلتلحق بهواها بعد أن يكون لها كفؤا ليس بفاسق» •
مسألة: وعن امرأة ملكها رجل فرضيت في نفسها، وأظهرت
الكراهية فوطئها الرجل، ثم قالت من بعد: انى كنت راضية في نفسي،
لعله قلبي؟
قال: هي زوجته، وانما يؤخذ بما في النفس