الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
*.
مسألة: من جواب الشيخ العالم أبى سعيد رحمه الله تعالى
حين سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يصح رضاها ولا غيرها، ثم ماتت قبل الدخول بها، فاختلف الزوج هو وورثتها، فقال الزوج: ان المرأة
رضيت به زوجاً، وقال المورثة: انها لم ترض ما الحكم في ذلك؟
قال: معى انها غير راضية حتى يصح أنها راضية فالمدعى رضاها هو المدعى وعليه البينة
قيل له: فان أقر الورثة أنها راضية وطلبوا صداقها وأنكر الزوج. وقال: لا أعلم أنها راضية؟
قال: معى ان من يدعى منهم رضاها هو المدعى، وعليه البينة قيل له: فان كان الزوج هو الميت ولم يعلم منها الرضا في حياته، ثم قالت انها كانت راضية؟
قال: معى ان القول قول الزوجة مع يمينها ان طلب الورثة يمينها قيل له: فان طلب الورثة يمينها فامتنعت عن اليمين؟
قال: فان حلفت والا لم يكن لها شيء
١٬٥٦٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.