الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥واذا لم يصح رضاها التزويج، لم يصح هذا التزويج ولو صح
قبوله
هو، فهذا على معنى ما أجابني فاعرف ذلك
مسألة: ومن جواب الشيخ الصبحي وهذه من بيان الشرع:
قال محمد بن محبوب في امرأة زوجها وليها وهى غائبة بفريضة وشهود، فماتت المرأة قبل أن يبلغها خبر التزويج أومات الرجل؟
قال: اذا مات الرجل من قبل أن يعلم رضاها ثم رضيت استحلفت أن لو كان حيا لرضيت به زوجاً، فاذا حلفت فلها فى ماله الصداق وميراثها منه، وان كانت هى الميتة من قبل أن يعلم منها فلا مير من قبل أن يعلم منها فلا ميراث له منها ولا صداق
عليه
قال غيره: ما لم يعلم منها التغيير فعليه الصداق كاملا، وله الميراث، هذا قول صحيح أم لا؟ وان كان صحيحاً فما معناه، لأنه قال في المسألة فماتت المرأة قبل أن يبلغها الجواب، لعل معنى الناظر بلغها التزويج ولم تظهر الكراهية ولا الرضا.
وأما اذا بلغها التزويج وماتت قبل الجواب فليس للزوج منها شيء، والله أعلم
أرأيت اذا بلغها التزويج وماتت قبل أن يعلم منها الرضا أو التغير
أيحسن في هذا الاختلاف كما ذكرنا، وما الأصح في هذا؟