الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦-
الجواب: هكذا عندى، ولا أحفظ الأصح من القولين، والله أعلم. وان هذا هكذا فما تقول فى الحرة البالغة العاقلة اذا بلغها الخبر بتزويجها فلم يصح منها تغيير حين ذلك، ثم غيرت من بعد، هل يحسن أن يكون فيه قول باثبات التزويج على هذه المسألة؟
الجواب: يحسن ذلك، وعسى أنه قيل بذلك، والله أعلم. مسألة: ابن عبيدان ورجل ادعى على امرأة أنها زوجته وان
أباها زوجه اياها وهي تقول: لست بزوجته، ولم تقل أنها غير راضية
ولا مغيرة، فعلى هذا ما وصفت لا يقبل قول الزوج ولا قول الأب، والقول قول المرأة، والله أعلم
مسألة: الصبحى: وهل يكون قول والد المرأة مقبولا ان قال:
انه زوجها بفلان، ويجب لها وعليها فيما بينها وبين الله وفي الحكم عند
المسلمين ما يجب للزوجة عليها أم لا؟
قال: اذا قال والد المرأة أنه زوجها بفلان ففى وجوب تصديقه عليها
الاختلاف، والله أعلم
لحاكم تزويجها أم لا؟
مسألة: ومنه وفى الحاكم اذا حكم بفرقة رجل وامرأة يجوز
قال: نعم هكذا عندى أنه يجوز له تزويجها اذا حكم بالحق،
والله أعلم.