مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٧

-

الباب الثاني

يحرم وفي المس

فيمن يحرم تزويجه من النساء وما لا والنظر وفى الرضاع وفمين جمع بين الأختين وفى تزويج الابنة على الأم والأم على الابنة وفى تزويج الرجل بعمة امرأته وخالتها وفى تزويج الأمة على الحرة والحرة على الأمة وتزويج الأمة قبل عتقها أو بعده وما أشبه ذلك كله

ومن كتاب بيان الشرع:

ومن جامع ابن جعفر: وقال الله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ان الله كان غفوراً رحيماً).

وفى الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ومن تزوج امرأة ثم فارقها دخل بها أو لم يدخل بها فلا يجوز له أن يتزوج

أمها، لأنه تعالى قال: (وأمهات نسائكم) مبهمة. وقال: (وربائبكم

اللاتي