الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٨-
فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم).
فمن تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يجوز بها، جاز له أن يتزوج
ابنتها، فان جاز بالأم حرمت عليه ابنتها أبداً.
قال غيره: كذلك قيل انه اذا تزوج امرأة فان جاز بها حرم
عليه
تزويج ابنتها، وان لم يكن جاز بها لم تحرم عليه ابنتها، وأما أمها
فحرام عليه جاز بها أو لم يجز، لأن الله قال: (وأمهات نسائكم).
مطلقة
ومن غيره مسألة: من جواب أبى الحوارى، وعمن أراد أن يتزوج ربيبه فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء وبه نأخذ رجع.
ومن الكتاب: ويكره أن يتزوج الرجل امرأة ربيبه التي دخل بها أيضاً. قال أبو الحواري: ان تزوج امرأة ربيبه لم تحرم عليه وكذلك الربيب بتزويج من نكح زوج أمه، وحرام تزويج امرأة الابن على الأب اذا طلقها الابن أو مات عنها دخل الابن أو لم يدخل
قال الله تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) يعنى حرام نساء الأبناء على الآباء دخل بها الابن أو لم يدخل فهي حرام على الأبد، وكذلك حرام نساء الآباء على الأبناء، قال الله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف) يعنى ما قد مضى قبل التحريم.