مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٩

-

59

قال أبو سعيد: انما على لهم ما مضى قبل أن يقع التحريم فلما. وقع التحريم كان ذلك محرما، ولو كان التزويج انما وقع قبل ذلك، فان ذلك يفسد حين ذلك التحريم، ولو كان قد تزوجها قبل ذلك

ومن الكتاب: ويكره للرجل أن يجمع بين المرأة وامرأة ابنها، وقد فعل ذلك فعل فلم يروه حراماً، وكذلك يكره للرجل أن يطأ أو يتزوج من ما تزوج أو وطئ زوج أمه بلا حرام يبصره، وكذلك يكره لمن يجمع بين المرأة وربيتها، وقد فعل ذلك فعل في من عصر الفقهاء فلم ينكروه.

ويكره للرجل أن يتزوج بتريكة جده أبي أمه ولا أبي أبيه

قال

أبو الحوارى: حرام على من تزوج تريكة أبى أمه وأبى أبيه حرام مفرق بينهما. قال أبو سعيد: قول أبي الحواري أصح في هذا

مسألة: اختلف هل العلم فى الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح، فأجاز ذلك أكثرهم، وفعل ذلك عبد الله بن جعفر، ومختلف أيضاً في الرجل ينكح المرأة وينكح ابنة ابنتها من غيره، واختلفوا أيضاً في الجمع بين بنات العم، فأجاز ذلك أكثرهم، وقيل: ان جابر بن زيد كرهه.

وأما ما نسل من ولد صلب جده ولو علا، وكذلك من نسل من ولد

بطن جدته ولو علت فهو حلال، وذلك بمنزلة ابنة الخالة وابنة الخال، وابنة العمة وابنة العم، والله نسأله التوفيق لما يحب ويرضى. وكذلك