الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٠-
لا يحل له أن يتزوج بما نسل من ولد ربيبته له، أو ربيب أبداً ما كانوا وتناسلوا، وكذلك المرأة لا يحل لها من هذا كله مما لا يحل للرجل مما
ذكرنا.
ولا يحل لها اذا تزوجت رجلا ورضيت به، فلا يحل أن تأخذ أحداً من آبائه ولا من أجداده ما كانوا ولو علوا، ولا تأخذ مما كان من نسوله، فلا يحل لها أن تأخذ أحداً من ولده ولا من ولد ولده ما كانوا وتناسلوا، لأن ولد الربيبة بمنزلة الربيب، ويحل لها من بعد اخوته، وما نسل من أجداده وجداته، الأن ولد الجد بمنزلة ولد الأب والأم في هذا
* مسالة: ومن زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج أختها؟
فقال من قال: يجوز له تزويجها، وقال من قال: لا يجوز لـ
تزويجها
* مسالة: وعن بنات الزنى هل ينكحن ممن لا يعلم؟
قال: يكره الفقهاء ذلك، قال أبو معاوية لا بأس بتزويج بنات الزنى •
مسالة: وسئل عن الرجل هل يجوز أن يتزوج جارية زوجته؟ قال: الله أعلم، فأما فى ظاهر الأمر فهى مملوكة لغيره، ولا يبين لى موضع حجر التزويج