مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦١

-

*.

مسألة: وللرجل أن يتزوج امرأة ومطلقة أبيها ويجمعهما

مسألة: ومن كتاب الرقاع:

امرأة وضعت ولداً لا تعرف أنها تزوجت ويجوز تزويجها برجل أم لا؟ قال: جائز ذلك ما لم يعلم أنها زنت به لأنه يمكن أن يكون من

غير زني • قلت: هل يجوز لرجل أن يتزوج ملاعنة أم لا؟

قال: جائز ذلك لأن الملاعنة ليست بزانية تنسب.

قلت يجوز لرجل أن يتزوج محدودة أم لا؟

قال: ان كانت محدودة على المزنى فلا يجوز تزويجها الا المحدود وان كانت على غير ذلك، فلا أعلم بأساً، والله أعلم

اختلافا؟

مسألة: وسمعنا فى الذى يتزوج بجارية امرأته وهي امرأته بعد

قال بعض الفقهاء: يجوز ذلك أن يجمع بين المرأة وجاريتها، وليس ذلك بمنزلة الأخت والعمة والخالة، لأنها خارجة من حال الأخوات من النسب والرضاع والأمهات والخالات والبنات والعمات والجدات، وقد قال الله تعالى بعد ذكره ما يحرم من النساء: (وأحل لكم ماوراء ذلكم).

وقال من قال: لا يجوز ذلك ولم يعلم فى ذلك علة مع صاحب القول،

والله أعلم.