الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٢-
وقد روى الاختلاف في ذلك عن موسى بن على، ومحمد بن محبوب
رحمهما الله، ومعنا وقد عرفنا الاجازة في ذلك عون
أخذنا عنه من
أهل
العلم سماعاً على ما عندنا أنا عرفنا، والله أعلم، وينظر في عدل ذلك كله، فانا جعلناه أثراً على معنى ما سمعنا لا اللفظ بعينه
مسألة: ومن أخطأ امرأة غير امرأته فوطئها، جاز له أن يتزوجها.
لقول الله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت
قلوبكم).
مسألة: ومن زنى فى قرية بامرأة ثم خفيت عليه، وأراد التزويج تلك القرية، ففيه اختلاف وهو عندنا جائز ولا يجوز له التى زنى بها والمرأة اذا لم يعرف أبوها فجائز تزويجها ولا نعلم به بأساً
من
مسألة: ومن معى فرج امرأته فرأته امرأة أخرى، فجائز لها
أن تتزوج به.
مسألة: وسئل عن رجل غاب عن زوجته فتزوجها أحد على أنها زوجة الغائب ودخل بها على ذلك، ثم صح أن التزوج والوطء كان بعد انقضاء لعدتها من وفاته، هل تحرم عليه بذلك؟
قال: أما أنا فيعجبني ألا تحرم عليه، ويكون تزويجها ثابتاً، ويخرج عندى على بعض مذاهبهم أنها تحرم عليه مثل الذى وطأ زوجته على أنها