مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٤

64

-

قال: معى انه اذا جاءت به لستة أشهر فصاعداً فهو عندى ولد للآخر، وان جاءت به لأقل من ذلك فهو للأول اذا كان زوجا

قيل له: فهل تفسد على الأول؟

قال: عندى أنه قد قيل ان المرأة لا يفسدها على زوجها الا الزني البحت، وأما ما كان على مثل هذا من التزويج الشبهة من ظنهم أن البرآن قد وقع، أو الطلاق قد وقع فلا يبين أنها تحرم على الأول، وعندى أنها تحرم على الآخر اذا صح أنها زوجة الأول على ما يخرج عندى من قول أصحابنا على معنى قوله

مسألة: وعن رجل نظر الى فرج امرأة متعمداً، أو مسه بيده،

هل يتزوج ابنه بها؟

قال: لا يتزوج هو بها ولا بأمها، ولا بجدتها، ولا بابنتها، ولابابنة ابنتها، ولا بابنة أبيها، ولا يتزوج ابنه بها، وأما أمها وابنتها فجائز لابنه أن يتزوج بهما

مسألة: ومن جواب موسى بن على الى سليمان بن الحكم:

وعن رجل نظر الى امرأة عريانة ونظر الى الفرج وهي قائمة ثم

أراد أن يتزوجها؟

فان كان نظر الى الفرج فقد فسدت عليه، وان كان لم ينظر الى