مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٥

-

-

الفرج نفسه الا موضع الشعر وما ظهر من جوانبه فلا يفسد عليه

ان شاء الله.

مسألة: وقلت من مس فرج امرأة من فوق الثوب بيده أو بفرجه

حتى أمنى من ذلك، هل يجوز له تزويجها أم لا؟

قال: فمعى أنه قد قيل: اذا عرف ما مس أنه الفرج سواء كان مسه من تحت الثوب أو من فوقه، ولا يجوز له تزويجها، وقد قيل في ذلك ترخيص ما لم يمسه من تحت الثوت والأخذ بالثقة في الفروج ما لم ينكر فصله ولا يجهل عدله.

مسألة: ومن من دبر امرأة لم يتزوجها فكره بعض الفقهاء تزويجها، ولم يروه حراماً، ومن مس دبرها ثم طلقها فنصف الصداق،

ولا أرى الدبر مثل القبل.

مسألة: ومن نظر فرج امرأة بغير عمد، فنظر الشق نفسه وغض بصره ولم يعده ولم يتبع النظر فلا بأس عليه بتزويج هذه اذا وقع نظره عليها بغير عمد وان لم يتعمد النظر اليها ثم وقع نظره عليها فنظر الشق نفسه وأمكن نظره ولم يغض من حين ما وقع نظره عليها فلا يتزوجها

(م ه - الخزائن جـ 6)