مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٩

-

-

معتمداً لشهوة أو لغير شهوة، ثم أراد أن يتزوجها. قلت هل يجوز له ذلك اذا أراد أن يتزوجها لغير تلك النظرة، وعلى هذا القول هل يجوز له أن يتزوج أمها أو جدتها أو أحداً من بناتها اذا جازله أخذها لغير تلك النظرة؟

قال: فأما هي فمعى أنه يختلف فيها، وأحب اذا كان على شهوة كانت تلك النظرة أن يتنزه عن ذلك، وأما الأمهات والجدات والبنات، فليس معى على الشهوة منه لذلك اختلاف مما معى أنه يخرج على ما أحب العمل به، ولعل ذلك لا يتعرى من الاختلاف، على قول من يقول حتى أو يطأ متعمداً أو خطأ يمس، تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولى

الا ما وافق الحق والصواب

مسألة: ومن من فرج امرأة خطأ ففيه اختلاف فبعض يجيز له

تزويجها، وبعض لا يجيز له تزويجها، وان مسه متعمداً ففيه اختلاف، فبعض يجيز له تزويجها وبعض لا يجيز له تزويجها، وان مس دبرها متعمداً ففى تزويجه بها اختلاف، فبعض يجيز وبعض لا يجيز ..

مسألة: وقيل ان حد الفرج الذى يفسد به النكاح هو موضع الثقب، موضع الجماع وليس هو موضع ملتقى الدفتين ولا الشق، وقيل انه اذا نظر الى الشق فسد عليه تزويجها، وقيل: اذا نظر