الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٠-
جنوب جوانب الفرج فسد عليه تزويجها وقيل ان لم ينظر الا موضع الشعر، وما ظهر من جوانب الفرج لم يفسد عليه تزويجها، وقيل:
من مس ظاهر الفرج لم يفسد عليه تزويجها حتى يمس باطنه
مسألة: ومن أجرى خرجه على فرج امرأة على الشعر وفوق
المصراعين بلا أن يدخل بين المصراعين من مس رأس الحشفة شيء ثم انه
تزوجها؟
قال أبو ابراهيم عن أبى على أزهر: أنه لا بأس عليه في تزويجها،
وهو آثم فى مس بدنها وفرجها بيده وبفرجه أو نظر عينه، والله أعلم
مسألة: ومن عبث بامرأة فى بطنها حتى أنزل، ثم سالت النطفة
حتى دخلت الفرج ثم أراد أن يتزوجها؟
فان لم يكن مس الفرج ولا نظر اليه من تحت الثوب فلا بأس أن يتزوجها الا أن تكون قد حملت من تلك النطفة فلا يتزوجها
مسألة: قال محبوب في رجل بالغ عبث بصبية لا تعقل ثم أراد تزويجها وقد نظر الى فرجها أو مسه بفرجه أو بيده أن له أن يتزوجها، وكذلك قال أيضاً محبوب فى امرأة عبثت بصبي صغير، وأخذت بذكره وجعلته على فرجها وهو لا يعقل ثم أراد تزويجها بعدما أدرك أن ذلك جائز
ولا بأس عليها.