الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٩-
-
مسألة: ومن جواب لأبي سعيد، وسألت عن رجل أراد مس
خرج امرأته فأخطأ بابنتها أو أمها أو أختها أو من لا يجوز له أن يجمعها
أو لا يحل له نكاحها بعد دخوله بزوجته.
قلت هل يفسد عليه امرأته؟
قال: فأما أمر امرأته وجدتها فصاعداً، أو ابنته أو امرأته وبناتها وما سفل فذلك معنا واحد، وتفسد امرأته بمس هؤلاء على ما وصفت على بعض القول على الاجماع.
وأما أخوات امرأته وعمات امرأته وخالاتها فذلك لا يفسد عليه امرأته، ولا نعلم في ذلك اختلافاً
وقلت: ان أراد أخذ شيء فوقعت يده على خرج ابنته أو ربيبته أو من وصفت لك في المسألة الأولى، هل تحرم عليه وأختها؟
قال: فأما أمهاتها وبناتها فقد قيل فى ذلك باختلاف اذا مس فرج احداهن خطأ، فأفسد ذلك بعض، ولم يفسد بعض، وأما الأخوات والعمات والخالات فلا نعلم أن أحداً قال فى ذلك بفساد في الخطأ، والله أعلم.
* مسالة: قال أبو سعيد في رجل وضعت زوجته فلم يعرف ما هو