الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٠-
80 -
ذكر أو أنثى، فأهدى يده الى الفرج ليعرف ما هو، فاذا هي أنثى خمس
الفرج؟
قال: معى ان هذا يشبه العمد، لأنه فعل ما يدرى، وقد قصد الى المس، وقيل في العمد بلا شهوة من الصبية باختلاف فقال: قال: بعض انه لا يفسد حتى تكون الشهوة على العمد من الصبية
قلت له: فما يعجبك من ذلك؟
قال: آثارهم وأقوالهم أثبت من اعجابي أنا
قيل له: فان مس الشق من غير موضع الجماع، هل يكون قد مس الفرج؟
قال: انه قيل فى ذلك باختلاف، فقال من قال: ان الفرج هو موضع الجماع خاصة، وقال من قال: ما التقى عليه الدفتان من الشق فهو فرج.
كذلك
قيل له: وكذلك فى هذا مثل المس؟ فكان المعنى من قوله انه
•
قال المصنف: وقد وجدت أن القول قوله أنه لم يعتمد، ولو قال: انظر ما فى فرج ابنتك، ولو أرادت زوجته يمينه على ما لو أقر به لكان مفسداً لها كان على اليمين
١٬٥٨٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.