مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨١

?

-

مسألة: ومن نكح غلاماً فلا يحل له -

نسخة فلا يجوز له

تزويج أم الغلام ولا ابنته، وأما أختها فجائز تزويجها

*

-

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: أخبرنا أبو زياد عن عزان بن أسيد فى رجل كان ناعساً فجاءت ختنته أم امرأته، فأدخلت يدها فقبضت على فرجه فانتبه حين قذف فأدخل يده فمس جسدها ما خلا العورة،، ثم سأل سليمان بن عثمان ومحبوبا موقفا ولم يجيبا ثم هو اليوم معها؟

قال أبو عبد الله: لا تحرم عليه، وقال أيضاً في رجل ضم أم امرأته ولم منها غير الفرج، ووضع الفرج على الفرج من فوق الثوب حتى أنزل؟

قال أبو عبد الله: لا يحرمها عليه، وان أراد أن يتنزه فذلك اليه

* مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل قصد الى مس فرج على أنه خرج امرأته فمسه ولم يعلم أنها غير امرأته ثم علم، أتفسد عليه

امرأته؟

قال: معي

انه يجوز فيه الاختلاف، فبعض يقول انه عمد وتفسد

عليه امرأته اذا قصد لمس الفرج نفسه على أنه فرج امرأته فاذا هو غيره، وقال من قال: انه بمنزلة الخطأ، فعلى هذا فلا فساد عليه حتى

(م 6 - الخزائن جـ 6)