مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٢

-

82 -

يقصد الى مس الفرج عمداً، وهو يعلم قبل أن يمس أنه خرج

امرأته.

فنزع

قلت له: فان جامعها دون ما يوجب الغسل، ثم علم أنها غير امرأته

، أتفسد عليه امرأته؟

قال: معى

أنه ما لم يقع وجوب الوطء فلا يخرج من حال المس وهو

ماس حتى يطأ، ويلحقه حكم المس

قلت له: فان قذف على فرجها ودخلت النطفة الفرج ثم علم فنزع

ثم شك بعد العلم بعد العلم، هل يلحقه الاختلاف؟

قال: لا يبين لى فى هذا أن يلحقه الاختلاف بمنزلة المس، ودخول

النطفة بمنزلة الوطء ليس بمنزلة المس، واذا ثبت حكم الوطء، فالوطء

يفسد في العمد والخطأ

مسألة: وعن الرجل هل يجوز له أن يأخذ ابنة المرأة وبناوتها؟

قال: وبناوتها؟

قال: هكذا معى أنه جائز

قيل له: فهل يجوز له أن يأخذها هي وبناوتها أم لا؟

قال: عندى أن هذا مكروه، وأما معنى حرمة فلا أعلم ذلك