الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٢-
82 -
يقصد الى مس الفرج عمداً، وهو يعلم قبل أن يمس أنه خرج
امرأته.
فنزع
قلت له: فان جامعها دون ما يوجب الغسل، ثم علم أنها غير امرأته
، أتفسد عليه امرأته؟
قال: معى
أنه ما لم يقع وجوب الوطء فلا يخرج من حال المس وهو
ماس حتى يطأ، ويلحقه حكم المس
قلت له: فان قذف على فرجها ودخلت النطفة الفرج ثم علم فنزع
ثم شك بعد العلم بعد العلم، هل يلحقه الاختلاف؟
قال: لا يبين لى فى هذا أن يلحقه الاختلاف بمنزلة المس، ودخول
النطفة بمنزلة الوطء ليس بمنزلة المس، واذا ثبت حكم الوطء، فالوطء
يفسد في العمد والخطأ
مسألة: وعن الرجل هل يجوز له أن يأخذ ابنة المرأة وبناوتها؟
قال: وبناوتها؟
قال: هكذا معى أنه جائز
قيل له: فهل يجوز له أن يأخذها هي وبناوتها أم لا؟
قال: عندى أن هذا مكروه، وأما معنى حرمة فلا أعلم ذلك
١٬٥٨٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.