الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٣-
83 -
مسألة: من كتاب الأشياخ: وعن زوجة الربيب وبناته، هل
يجوز لزوج الأم أن يتزوج بنت ربيبه ومخلفته؟
قال: هذا مختلف فيه، بعض نهى تكريها، وبعض نهى تحريماً،
ورخص فيه قوم، ولا أحب ذلك اذا كانت بنت الربيية لا تجوز، فبنت الربيب مثلها لا يجوز تزويجها.
تحريم
قال المصنف: فيها نظر، والذى عندى لا يجوز، والله أعلم.
قال الناظر: لا تجوز ابنة الربيب، وأما زوجة الربيب فتكره بلا
، والله أعلم.
مسألة: ومسألته عن رجل تزوج صبية لم تبلغ ولم يدخل بها أن
ينظر من أمها ما يجوز له من ذوات المحارم قبل أن يجوز بابنتها؟
قال: فلا يبين لى ذلك
قلت له: فان بلغت فغيرت النكاح، هل يجوز له أن يأخذ أمها؟
قال: فمعى ذلك على قول من لا يجيز نكاح الصبيان حتى يبلغوا أو يتموا ذلك.
قلت له: فعلى قول من يجيز نكاح الصبيان، أيجوز له أن ينظر من أمها ما يجوز له من ذوات المحارم اذا لم يجز بها اذا كانت صبية؟