مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٤

-

84

قال: فعندى ذلك اذا رضيت به زوجا وهي صبية، وكانت تعقل

الرضا.

قلت له: وفى هذا اذا رضيت وهي صبية وكانت تعقل الرضا ان بلغت فغيرت النكاح لم يكن لها ذلك في هذا القول؟

قال: هكذا عندى.

قلت له: فعلى قول من لا يجيز نكاح الصبيان ان دخل بها وهى صبية أيجوز له أن ينظر من أمها ما ينظر من ذوات المحارم في حال صبيانها

ما لم تبلغ؟

قال: نعم هكذا عندى على قول من يجيز نكاحها اذا بلغت ورضيت به، ويجوز وطئها في الصبا

قلت له: فعندك أن أحداً من المسلمين كره وطئها في حال صبيانها؟

قال: هكذا عندى أنه كرهه ولم يجزه.

مسألة: والذي وطئ صبياً، فاذا كان الناكح للصبي بالغاً

وطئه طئاً يغيب الحشفة في دبره؟

فانه قد قيل: ان ذلك يفسد عليه نكاح بنات الصبي وأمهاته، وأما