الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٤-
84
قال: فعندى ذلك اذا رضيت به زوجا وهي صبية، وكانت تعقل
الرضا.
قلت له: وفى هذا اذا رضيت وهي صبية وكانت تعقل الرضا ان بلغت فغيرت النكاح لم يكن لها ذلك في هذا القول؟
قال: هكذا عندى.
قلت له: فعلى قول من لا يجيز نكاح الصبيان ان دخل بها وهى صبية أيجوز له أن ينظر من أمها ما ينظر من ذوات المحارم في حال صبيانها
ما لم تبلغ؟
قال: نعم هكذا عندى على قول من يجيز نكاحها اذا بلغت ورضيت به، ويجوز وطئها في الصبا
قلت له: فعندك أن أحداً من المسلمين كره وطئها في حال صبيانها؟
قال: هكذا عندى أنه كرهه ولم يجزه.
مسألة: والذي وطئ صبياً، فاذا كان الناكح للصبي بالغاً
وطئه طئاً يغيب الحشفة في دبره؟
فانه قد قيل: ان ذلك يفسد عليه نكاح بنات الصبي وأمهاته، وأما
١٬٥٩١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.