الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٥-
-
الصبى المنكوح فمعى أنه يختلف في نكاحه أمهات الناكح وبناته فانظر
في ذلك
مسألة: وعن امرأة أدركت رجلا على زوجها ينكحه، وأبصرته
كالميل في المكحلة.
قلت له: هل تحرم عليه امرأته أم لا؟
قال: فعلى ما وصفت، فالذي عرفنا من رأى المسلمين أنها تحرم
عليه امرأته
مسألة: وسألت عن صبى مس خرج صبية، أو نظر اليه متعمداً،
هل له أن يتزوج بها؟
قال: نعم
قلت: فانه وطئها فاغتضها، هل له أن يتزوج بها؟
قال: قال محمد بن خالد: ذكر الصبى وأصبعه سواء، ورفع الى
في الحديث أن سعيد بن محرز كرهه
قلت: فما تقول أنت؟
قال: أقول اذا جاز بها فأكره له ذلك.
قلت: فان تزوجها، هل يلزمهما الفرقة؟
١٬٥٩٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.