الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٦-
86
-
قال: لا أقدم على فراقهما اذا كانا صبيين
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وسألت أبا على موسى بن على
عن صبي ضرب يده على فرج صبية لشهوة أو لغير شهوة، أو نالها بذكره، فلما بلغا أراد أن يتزوجها؟
فقال موسى بن على: ما كانا صبيين فلا نرى بذلك بأساً.
قلت له: وما حد الصبي؟
قال: هو صبى حتى يبلغ، وقال لنا غيره من الفقهاء: لا فساد في ذلك الا أن يولج الصبى فى الفرج. قال أبو الحوارى: ولو أولج أنه لا
تحرم
عليه هكذا قال لى أبو المؤثر عن بعض الفقهاء، وبهذا نأخذ.
وقال محمد بن الحسن: فرج الصبى كأصبعه فلا بأس بتزويجها، وأما الرجل البالغ اذا نظر فرج صبية عمداً فقد قيل في ذلك باختلاف، منهم من شدد ومنهم من لم يحرم نكاحها عليه اذا بلغت الا أن تكون نفسه دعته الى تزويجها لما نظر منها، فلا ينبغى له تزويجها، ومن أخذ بذلك
فلا بأس
*.
مسألة: ومن غيره لم يجز محمد بن محبوب تزويج الصبيان
اذا كان قد أفضى اليها بالوطء وأولج، قال: لا يتزوجها أبداً، وقال