الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٧-
87
-
أبو معاوية: ان تزوجها لم يكن حراماً لأنها لم تجز عليهما الأحكام، ولم
تجز عليهما الأقلام.
مسألة: قال الله عز وجل: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم
من الرضاعة (وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فلا ينبغى للرجل أن يتزوج امرأة من الرضاعة، ولا امرأة ولده ولا امرأة ابنه، ولا بعض أجداده من الرضاعة، ولا يحل له تزويج امرأة أرضعته رضاعاً قليلا أو كثيراً ولو كانت مضرة أو صتان أو سعوطا أو وجوزاً، ولا تحل أخته من الرضاعة، ولا بنت أخته التي أرضعته، ولا بنت زوجته التي أرضعت بلبنه، ولا تحل عمته من الرضاعة، ولا خالته وبنت زوجها التي أرضعت بلبنه، ولا بنت أخته، ولا بنت أخيه، ولا امرأة من ولد التي أرضعته كانت بنت ابنة أو بنت ابن.
وكذلك لا يحل له أحد من ولد ولد الرجل الذي أرضع بلبنه أبداً ولا بأس أن يتزوج الرجل أم ابنه التي أرضعته بلبنها، ولا بأس بترويج أخت هذه المرأة، وكذلك أخ الغلام لا بأس أن يتزوج التي أرضعت أخاه، ومن بدا له من ولد الرجل الذى أرضع أخوه بلبنه، لأنه لا رضاع
بينه وبينهـ
ولا
يجمع بين الأختين من الرضاعة، ولا بين امرأة وبنت أختها أو