الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٨-
88 -
عمتها أو خالتها من الرضاعة، وكل امرأة ذات محرم من الرضاعة منها بمنزلة النسب، ولا يتزوج ابنته من الرضاعة، والعبد والمكاتب والمدبر والأمه والحر سواء، ولا يحل لصبى أرضع بلبن رجل أن يتزوج بشيء من ولده من غير المرأة التي أرضعته
وكذلك لو كان الرضيع جارية لم يحل لأحد من ولد ذلك المرجل
مثل
أن يتزوجها، وجائز للرجل أن وجائز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة، وهى أم ابنه، ولا تحل الأختان من الرضاعة، والرضاعة والنسب في هذا سواء، وكذلك الأمتان الأختان من الرضاعة لا يحل وطئهما
وكذلك الأمة وعمتها أو خالتها وابنة أختها وابنة أخيها من الرضاعة الملكة من
لا يجمع بينهما فى الوطء، قال أبو عبد الله حتى يخرج أحدهما أو يزوجها، وكذلك في النسب
مسألة: واذا دخلت امرأة محلة قوم فأرضعت صبيانا كثيرين فخفى ذلك على أهل المحلة، غير أنهم قد علموا بالرضاع، فجائز تزويج هؤلاء اذا بلغوا بعضهم ببعض، الا من علم أنه أخ للآخر من رضاع تلك المرأة فى قولنا، وقد منع من ذلك بعض ولم يأخذ
مسالة: واذا أقرت المرأة أنها أرضعت ولدها بهذا الولد،
ده رجعت عن قولها ذلك، وقالت: لم أرضعه قبل منها قولها الآخر