مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٩

89 -

-

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

* مسالة: ابن عبيدان: وهل للرجل أن يتزوج أم أخته من الرضاعة

وأخت ابنه من الرضاعة؟

قال: جائز اذا لم يكونا رضعا من لبنه، ولا يجوز ذلك في النسب، لأن أم أخيه من النسب تكون أمه أو عمته نكحها أبوه أو أخت ابنه تكون ابنته قد نكح أمها فافهم الفرق في ذلك، والله علم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وفى جواب من محمد الى الصلت بن مالك، وأخبرك أن موسى بن على قال برأيه في شيء ألحقه بالأثر ولم يأت به الأثر، وذلك في المرضعة اذا شهدت، فالذى جاء به الأثر وحملة أهل العلم أن المرضعة تقبل شهادتها بالرضاع، ولو كانت مجوسية لا تتهم

فقال موسى بن على رحمه الله: ان هذا الرضاع قد كثر، وقد جعلوا اذا أرادوا الفساد أحضروا امرأة فشهدت بالرضاع. فقال: لا أقبل في هذا الزمان لما ظهر له من الفساد بعد عقدة النكاح الا عدلة، فلم يأت عليه أهل عصره من المسلمين. وأدخل الله به على المسلمين فرجاً، فصار ذلك مأخوذا عنه.