مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٠

-

-

مسألة: ولا يجوز أن تشهد بالرضاع امرأة عن امرأة ولا يقبل في

ذلك شاهدى عدل عن المرأة، وانما جاء الأثر في قبول شهادة الواحدة المرضعة

اذا شهدت أنها هي التي أرضعت.

وقال من قال: ان شهدت امرأة عدلة برضاع بين رجل وامرأته، فان كانت التي شهدت غائبة عن المتزويج حتى حين علمت، قالت صدقت، وان كانت حاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل للمرأة ولم تقل شيئاً ثم قالت من بعد لم تصدق

وقيل فى امرأة لم تعلم أن فيها لبناً ألقمت صبياً ثديها تلهيه بذلك أنه لا يكون ذلك رضاعاً حتى يعلم أنه قد وضع منها شيئاً، ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت أخاه

وان حلبت المرأة لبنا من ثديها ثم ماتت، فسقى ذلك اللبن صبياً فهو رضاع، وكذلك لو حلب من بعد موتها، أو رضع الصبي منها وهي ميتة فهو رضاع.

ولو أن صبيين رضعا من لبن شاة أو غيرها من الدواب لم يكن ذلك

رضاعاً، وانما هو بمنزلة طعام أكلاه جميعاً من اناء واحد.