الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩١-
?
-
مسالة: وحفظت عن القاضى أحمد بن محمد بن خالد أن شهدت المرضعة قبل التزويج فمختلف فى قبولها في ذلك اذا كانت عدلة، فاذا تزوج فلا يفرق بينهما بشهادة امرأة، الا أن تكون عدلة فانه يفرق بينهما بشهادة
العدلة.
وقال آخرون: لا يفرق بينهما الا بشهادة شاهدى عدل، والله أعلم.
وقال من قال: ان المرضعة من أهل الذمة تجوز بشهادتها على المسلمين في ذلك مما لا يجتمع عليه، وجاء الأثر بجواز شهادة المرضعة ما لم تكن متهمة وتهمتها أن تتهم أن تفرق عن حلال أو تجمع على حرام.
وقيل تجوز شهادة الأمة والجوسية والذمية اذا كانت عدلة، وقال من قال: لا يكون ذلك الا فى أهل القبلة اذا كان ذلك
على المسلمين.
مسألة: شهادة المرضعة جائزة ولو لم تسأل، وليس هي
كالشاهدين فى الأموال، وقال أيضاً: ان الشاهدة بالرضاع ليس لها
رجعة، قيل انها عن أبي زكريا يحيى بن سعيد رحمه الله.
* مسألة: ومن جواب أبي سعيد في أمة متهمة في نفسها لعله شهدت برضاع بين رجل وامرأة وذلك أنها قالت: أرضعت هذين رجلا وامرأة بلبنها، أراد الرجل أن يتزوج بالمرأة.