مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٢

-

- 92 -

-

قلت: ما القول فى شهادة هذه الأمة، فقد قالوا: اذا لم يكن

التزويج.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع •

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه أبى نبهان جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي العلياى، وسئل فمين تزوج بامرأة فقالت له زوجته انها أرضعتهما، هل يلزمه تصديقها أم لا؟، وان لزمه هل تحرم عليه الأخرى، وهل يدخل عليه شيء في الأولى، كان ذلك قبل الدخول بهما أو بأحدهما أو بعده فيهما أخبرني ذلك؟

قال: قد قيل انه ليس عليه أن يصدقها الا بشهادة ذوى عدل من المسلمين أنها قالت ذلك قبل أن يتزوج بهذه الأخرى التي زعمت أنها

أرضعتهما وهى ان كان لم يدخل بها على هذا من جهله بها فلا بأس عليه في أمها، وان كان قد دخل بها حرمتا عليه جميعاً فى قول المسلمين، وان لم يتعمد لحرام

عدلة، هنالك يقبك قولها فيكون حجة عليه فيها، لكنه

ذلك، وسـ راء دخل بالأم أو لم يدخل بها

وقيل: ان كان لم يدخل بأمها حتى تزوج الابنة فدخل بها فالحرمة تقع على الأم، وتبقى الابنة زوجة له، فان دخل بالأم بعد دخوله بابنتها