مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٥

95

-

فان كان قد دخل بهما فليخرجهما، وسواء تعمد على الجمع بينهما أو أخطأ فلا فرق فى التحريم لهما عليه بعد العلم منه بهما أو قيام الحجة

عليه فيهما، والله أعلم

مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:

وحد المرضاع الفصال وهو الفطام وتمامه سنتان، قال الله عز وجل:) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً). وقال تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (وقال جل ذكره: (حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين (فصح أن الحمل ستة أشهر، والرضاع أربعة وعشرون شهراً، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع بعد حولين» •

مسألة: واذا كان الصبى ابن ثلاث سنين وهو يرضع ولم يفطم فأرضعته امرأة، وكان الرضاع غذاؤه فلا شيء عليها منه، واذا أخبر الصبي بالطعام ولم يكن اللبن غذاؤه فلا رضاع له، واذا أرضع صبياً

امرأة بعد ما فطم فلا بأس عليه بتزويجها

وان استعط رجل بلبن امرأة أو رضعها فلا بأس، وان أرضعته زوجته فلا بأس أيضاً، وان عمل الصبى دواء بلبن امرأة فشربه فهو رضاع، وان كان الدواء يابساً، وان كان عند رجل امرأة تقول انها امرأته ـ نسخة ـ زوجته لا ينكر ذلك فأرضعت من لبنها صبيا آخر فهو رضاع، وهو ولد