الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٦-
-
الزوج، لأن اللبن للفحل، ولو حلبت امرأة من لبنها فجعلته في شيء، فجاء زوجها فشربه، ولا يدرى ما هو، فلا بأس، ويقال: لا فلا بأس، ويقال: لا رضاع بعد
فصال
مسألة: واذا استعط صبي بلبن أو بدواء فيه لبن أو أقطر في
أذنه، أو سقى منه، أو وضع في سويق وشرب منه، فهذا كله رضاع، لأن هذه المواضع تودى الى الحلق، وان حقن في دبره أو قبله أو كحل به في عينه فليس برضاع وبين قومنا فيه اختلاف
قال أصحاب أبي حنيفة: لا يجب التحريم، وقال الشافعي: يجب، وقال بن داود ولا يوجب ذلك تحريماً
أمه
* مسالة: واذا أرضعت صبيا بعد حولين ولم يفصل عن فان تعمد لعله اعتمد على الطعام واكتفى به عن الرضاع فليس برضاع، وان كان لا يعتمد على الطعام، ولا يكتفى به عن الرضاع فهو رضاع حتى تزيد أربعة أشهر بعد حولية، فاذا خلا حولان، وأربعة أشهر فما رضع بعد ذلك، فليس برضاع ولو لم تفصله أمه
وان كان يعتمد على الطعام فيأكل ويرضع قبل أن يمضى حولان فأرضعته امرأة قبل الحولمين على هذه الصفة فهو رضاع، ولكن اذا