الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٠-
10
لم يحكم لها، وكذلك لو طالبها هو بالرضاع بعد الحولين لم يكن ذلك عليها، وقد ذكر الاجماع على ألا تحرم على الرجل رضاعة لامرأته
مسألة: عن أبي سعيد في الرجل اذا تزوج المرأة وهي مرضع بها
لبن من زوج غيره، فأرضعت من ذلك اللبن صبيا، وهذا الآخر قد تزوجها، هل يكون المرضع ابن هذا الزوج الآخر، ويكون اللبن له؟
قال: معى
انه كان هذا الزوج الآخر لم يدخل بهذه المرأة الى أرضعت هذا الصبي، فلا يكون اللبن للآخر ولا يكون المرضع ابنه من الرضاعة، ولا أعلم فى هذا اختلافا اذا لم يكن الزوج الآخر دخل بها
وأما اذا كان قد دخل بها، أعنى الزوج الآخر، فيختلف فيه، فقال من قال: انه اذا دخل بها الآخر كان اللبن بينهما شريكين فيه
وقال من قال: ان الآخر لا يكون له فى هذا اللبن شيء بالدخول، الا أن يستبين زيادة في الملبن من بعد دخوله بها ثم حينئذ يكونان الأول والآخر شريكين في هذا اللبن
وقال من قال: ولو دخل بها وثبتت الزيادة فى اللبن بعد دخوله خلا
يكون له فيه شريك حتى تحبل المرأة منه، واذا حملت منه فبعض يقول: