مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠١

-

101

-

انه ينقطع حكم اللبن عن الأول منهما يقطعه الحمل ويكون للآخر وحده، وبعض يقول انهما شريكان فيه أيضاً، ولو حملت

ومعى أن في بعض القول أن اللبن هو للأول وحده الى أن تضع المرأة

حملها من هذا الزوج الآخر، فاذا وضعت حملها من هذا الزوج صار اللبن له وحده على معنى قوله

مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد: فأما الصبيان اللذان

رضعا من لبن امرأة غير أمهما فجائز لكل واحد منهما أن يتزوج أم الآخر،

ولا أعلم في ذلك تحريماً.

* مسالة: قال أبو سعيد: الصبى اذا فطم قبل الحولين، واستغنى

عن الرضاع، ثم رضع قبل الحولين بعد الفطام؟

فمعى أنه يدخله معنى الاختلاف ما كان دون الحولين، فقال من قال:

هو رضاع لأنه لم يكمل الحولين، وقال من قال: ليس برضاع، لأن

الرضاع هو ما أنبت اللحم

قلت له: وكذلك ان أو فى الحولين، وهو يرضع بعد، هل يكون رضاعاً

اذا رضع في تلك الحال غيره، ويكون أخوه الذي رضع أمه؟ قال: عندى أنه يختلف فيه اذا أوفى الحولين