مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٢

-

-

مسألة: وقال فى الرضاع: كل شيء جار في بطن الصبي من لبن المرأة فهو رضاع اذا كان الصبى لم يفصل، واذا دخل بطنه سعوطاً أو

غير الا من أسفل، فانه غير رضاع اذا حقن الصبي

وان قطر اللبن فى ماء ثم شرب ذلك الماء؟

قال محمد بن الحسن الذى وجدنا عن أبى الحوارى يرفعه عن نبهان يرفعه الى أبي عبيد الله محمد بن محبوب رحمه الله لو قطر من لبن امرأة

قطرة فى بئر فشرب صبى منها كان رضاعاً؟

قال أبو الحوارى فيما وجدنا عنه اذا ذهب أثر اللبن من الماء،

فليس برضاع، وبهذا القول نأخذ اذا ذهب أثر اللبن من الماء، فليس برضاع، وما صح عن أبي عبد الله فصواب.

مسألة قال أبو عبد الله رضي الله عنه، وهذه المسائل على أثر

سائل عنه، وسئل: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أرضعتها ربيية؟

قال: لا.

* مسالة: وقد جاء الأثر أن رضاع الصبى للمرأة الميتة رضاع؟

قال: وهذه غريبة

مسألة: قال القاضي أبو زكريا يحيى بن سعيد في أمة قالت: انها