مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٣

-

-

أرضعت سيدها أنه لا يحل له وطئها ولا بناتها فأما اذا أراد بيعها هي، كان له ذلك، ولا يجوز أن يبيع بناتها، بناتها، والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله: المعنى في قوله من قول النبي

صلى الله عيه وسلم: «لا رضاع بعد فصال «فكان المعنى من الأقاويل فيما معه أن الصبى اذا فطم فيما دون السنتين

فقال: قيل انه يكون فى تمام السنتين شبهة الى تمام السنتين، واذا مضى السنتان ولم يفطم فقيل مازاد على السنتين في ذلك فهو شبهة، وقيل سنتين وأربعة أشهر، وقيل: بأربع سنين.

مسألة: عن صبي رضع من لبن امرأة ثم دسعه؟

قال: هو رضاع.

مسألة: قال محمد بن على: قال موسى بن على فى رجل فجر

بامرأة، فأرضعت تلك المرأة جارية، فأراد ذلك الرجل أن يتزوج تلك

الجارية؟

فقال: انها لا تحل له

* مسالمة: وقال في رجل تزوج امرأة. فلما دخل بها اذ هي

امرأته أو ابنة امرأته من الرضاعة؟

أم