الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٣-
-
أرضعت سيدها أنه لا يحل له وطئها ولا بناتها فأما اذا أراد بيعها هي، كان له ذلك، ولا يجوز أن يبيع بناتها، بناتها، والله أعلم.
مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله: المعنى في قوله من قول النبي
صلى الله عيه وسلم: «لا رضاع بعد فصال «فكان المعنى من الأقاويل فيما معه أن الصبى اذا فطم فيما دون السنتين
فقال: قيل انه يكون فى تمام السنتين شبهة الى تمام السنتين، واذا مضى السنتان ولم يفطم فقيل مازاد على السنتين في ذلك فهو شبهة، وقيل سنتين وأربعة أشهر، وقيل: بأربع سنين.
مسألة: عن صبي رضع من لبن امرأة ثم دسعه؟
قال: هو رضاع.
مسألة: قال محمد بن على: قال موسى بن على فى رجل فجر
بامرأة، فأرضعت تلك المرأة جارية، فأراد ذلك الرجل أن يتزوج تلك
الجارية؟
فقال: انها لا تحل له
* مسالمة: وقال في رجل تزوج امرأة. فلما دخل بها اذ هي
امرأته أو ابنة امرأته من الرضاعة؟
أم
١٬٦١٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.