الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٤-
104
-
قالوا: تحرمان عليه جميعاً امرأته الأولى والآخرة، فاذا لم يدخل بالأولى ودخل بالآخرة خرجتا جميعاً، وكان للآخرة مهر ها تاماً، وللأولى
نصف الصداق.
مسألة: وسألته فقلت ما تقول فى المرأة اذا قالت انها أرضعت
فلانا وفلانة لم تفصح أرضعتها وهما بحد الرضاع أو هما ليس بحـ
الرضاع؟
قال: اذا لم تسترب كان رضاعاً، والوجه عندى اذا ستريبت في الرضاع متى كان مما يكون رضاعاً أن تفحص عن ذلك.
مسألة: عن أبى الحوارى وعن رجل تزوج بامرأة ثم طلقها ثلاثا ثم ان رجلا آخر تزوج بها، وجاز بها، ثم هلك ثم جاءت امرأة عدلة كانت غائبة فقالت: انها أرضعتهما وأرضعت زوجها الآخر بعد أن اعتدت ورجعت الى مطلقها؟
فعلى ما وصفت أن قول المرأة مقبول، ويفرق بين هذه المرأة وبين زوجها وهذا من الغلط، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا نقول انها تحرم عليه اذا تزوجت غير الذي مات عندها، وشهدت المرأة بينهما بالرضاع، وان كانت ورثت عنه شيئاً ردته على الورثة.