مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٥

-

100

* مسالة: وقال محمد بن محبوب فى امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وزوجته بعد العقدة وليست بعدلة، وقال الزوج أنا أصدقها ولا أقيم على شبهة ولم يدخل بها؟

فان صدقت هي أيضاً هذه الشهادة بينهما بالرضاع، وأرادت الخروج من الشبهة، ولم تأخذ منه صداقها فذلك اليها، وان حاكمته لزمته بطلاقها ويدفع اليها نصف الصداق، وان أراد المقام معها ولا يطلقها لم أحرمها عليه حتى تكون هذه الشهادة عدلة

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

* مسألة: الصبحى: وفى امرأة أرضعت صبياً وهي لم تزوج بعد ولم تدر فى ثديها لبن أو ماء أو لا شيء فيه حين أرضعته ما يكون حكم

ذلك اذا أراد أن يتزوج بها، أو أراد ابنه؟

قال: لم تكن شبهة، فالتزويج غير ممنوع، وقد قالوا ان الشبهة في الرضاع رضاع، وقالوا: ان اللبن والماء من الثيب سواء، والمساء من

البكر قول: رضاع، وقول: غير رضاع، والله أعلم.

مسألة: ومنه فى امرأة قالت انها أرضعت صبياً وجارية، وتشهر

ذلك عنها، وبعد مدة قالت: انها لم ترضع الصبى لبناً ولا ماء، اني