الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٦-
قلت ذلك وأنا كاذبة، وانما ألقمته ثديها لتلهيه، أيقبل قولها الأخير، ويجوز لهذا الصبى تزويج هذه الجارية كانت المرأة القائلة مأمونة أو غير مأمونة، اعتلت بعلة فى قولها الأول أو أنكرته؟
قال: يقبل قولها في الرجعة عن اقرارها وتلك توبتها، وأحسب أن في بعض المذاهب لا رجعة لها، وينظر فى هذا وهذا، فالعدل من ذلك
مقبول، والباطل مردود، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
قلت له: ما تقول فى اللبن، اذا كان فى سويق أو أرز أو ماء، وأكل
منه صبى أو شرب، أيكون رضاعاً أم لا؟
قال: اذا غلب على السويق فهو رضاع، وأما الأرز اذا طبخ بماء، وفيه لبن فذهبت النار باللبن، فصار الماء غالباً عليه فليس
رضاع.
قلت له: والقطر في الأذن أهو رضاع؟
قال: فيه اختلاف
قلت له: ولبن المرأة الميتة رضاع؟
١٬٦١٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.