مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٧

-

-

قال: نعم

قلت له: والمرأة اذا دخل بها زوجها، وهي غير بالغ، أيكون الماء

؟ منها رضاع

قال: الماء منها ليس برضاع على أكثر القول، وفيه قول أنه

رضاع.

نكاحها

قلت له: واذا زنى رجل بامرأة فأرضعت تلك المرأة ابنة، أيحل له

قال: لا.

قلت له: واذا أقرت الأمة أنها أرضعت سيدها، هل يجوز له بيعها

ونكاحها؟

قال: أما نكاحها فلا يجوز له ذلك، وأما بيعها فلعل قولها لا يقبل، ماله، والله أعلم.

ولا يعجبنى بيعها الا أن يكون عليه ديون تستغرق جميع

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع، ومن كتاب الضياء:

قال الله عز وجل: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (وهو الرجل يطلق امرأته ولها منه ولد، فهى أحق بولدها