الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٧-
-
قال: نعم
قلت له: والمرأة اذا دخل بها زوجها، وهي غير بالغ، أيكون الماء
؟ منها رضاع
قال: الماء منها ليس برضاع على أكثر القول، وفيه قول أنه
رضاع.
نكاحها
قلت له: واذا زنى رجل بامرأة فأرضعت تلك المرأة ابنة، أيحل له
قال: لا.
قلت له: واذا أقرت الأمة أنها أرضعت سيدها، هل يجوز له بيعها
ونكاحها؟
قال: أما نكاحها فلا يجوز له ذلك، وأما بيعها فلعل قولها لا يقبل، ماله، والله أعلم.
ولا يعجبنى بيعها الا أن يكون عليه ديون تستغرق جميع
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع، ومن كتاب الضياء:
قال الله عز وجل: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (وهو الرجل يطلق امرأته ولها منه ولد، فهى أحق بولدها
١٬٦١٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.