الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٨-
108
-
من غيرها، وليس الحولان بفريضة، فمن شاء أرضع حولين وفوق
ذلك ودونه.
ثم قال تعالى: (وعلى المولود له (يعنى الأب (رزقهن) يعنى رزق الأم) وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها) يقول: لا يحل للرجل، اذا طلق زوجته، أن يضارها بنزع ولدها وهى لا تريد ذلك.
ثم قال: (وعلى الوارث مثل ذلك (يعنى وعلى من يرث اليتيم اذا مات لعله أب اليتيم يعنى مثل ما على الأب من الكسوة والنفقة لو كان حياً، ولا يضار الموارث الأم بولدها، هو بمنزلة الأب اذا لم يكن لليتيم مال ثم رجع الى الأبوين
قال عز وجل: (ان أرادا فصالا) أن يفصلا الولد عن تراض منهما دون الحولين، فلا جناح عليهما ما لم يضار أحدهما صاحبه
وقوله تعالى: (فان أرضعن (يعنى الأمهات (لكم) يعنى الزوج
) فآتوهن أجورهن (يعنى الرزق والكسوة على قدر يسر الرجل
ولم
ثم قال تعالى: (وان تعاسرتم (يعنى الزوج والمرأة المطلقة، يتفقا، ورضيت المرأة أن يسترضع ولدها غيرها) فسترضع) يعني الزوج لولده امرأة على قدر سعته (لا يكلف الله نفسا) يعنى في نفقة المراضع) الا ما آتاها (يعنى ما أعطاها: (سيجعل الله بعد عسر يسراً) يعنى بعد
العسر السعة.