الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٩مسالة: واذا قالت لزوجها لا أرضع لك ولدك الا بأجر، فلا
أجر لها، وقال بعضهم: لها ذلك.
مسألة: وقيل اذا كان الأب معدماً، ولا شيء له، فعلى الأم أن ترضع ولدها، وان كانت – نسخة نسخة - ولو كانت فقيرة، وقال بعض: وان كانت موسرة والأب معدم لا شيء له، أوميت ولم يكن بالأم لبن، فعليها أن تستأجر من يرضعه اذا كانت موسرة، الا أن يكون له ورثة غيره فيجبر الورثة على رضاعه وعليها من ذلك بقدر نصيبها من ميراثه، الأن الله تبارك وتعالى يقول فى الرضاع: (وعلى الوارث مثل ذلك). * مسالة: ومن فارق امرأته وقد ولدت فأراد هو أن يفطم أولاده
من سنة، وقالت الأم حتى تستكمل رضاعه؟
فليس له أن يفطمه دون الحولين الا أن يتراضيا جميعاً على ذلك، لأن الله عز وجل يقول: (فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما (ولم يجعل ذلك الا عن تراض وتشاور
وكذلك للأب عليها ان أرادت الأم أن تفطمه والمنتهى في الرضاعة
الحولان، فان فطمت المرأة ولدها بولد بعلها، ولها مال فيجب أن تبره
بشيء من مالها
مسألة: واذا اختلف الرجل وأم ولده فى رضاعه، ولم ترد أن
ترضعه وهي مطلقة لم يلزمها الرضاع الا أن يخاف على الولد الهلاك من