مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٠

110

-

غيرها، أو لا يجد له من يرضعه، أو لا يقبل الولد سواها، فحينئذ يلزمه أن ترضعه

فأما ان كان الولد يقبل ألبان المرضعات ويلهو بهن عنها، لم يجب أن

ترضعه على قول أصحابنا مع من وافقهم على ذلك من مخالفيهم، قال: ويغلب على ظني أيضاً أنه باجماع قال الله تعالى: (فان تعاسرتم

فسترضع له أخرى).

•

ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها اذا امتنعت، الا أن يوجد له مرضعة حكم عليها برضاعه، وعلى الأب الأجر، أما الزوجة فعليها أن تربى ولدها، وان امتنعت لزمها، وأجاز أصحابنا الاجارة على الرضاع ولم أعلم في ذلك اختلافاً

مسألة: ولا يجوز أن يؤخذ من لبن المرأة شيء الا باذن زوجها الا الدواء، وقال بعض: هى أولى باللبن ولو أنها لم ترضع ولدها، كان على الزوج أن يشتريه منها لولده، وأكثر القول أنها ترضع ولدها، والمرضع اذا لزمها الغسل من الجماع فلا بأس أن أرضعت ولدها قبل الغسل، لأنها غير نجسة.

وعن بعض الفقهاء: يستحب لها أن تغسل حلمة ثديها قبل أن ترضعه

ثم ترضعه.

مسألة:

ة: ومن تزوج امرأة لها ولد من غير، فليس لها منعها أن ترضعه