مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١١

-

0111 -

الا أن تكون غنية والصبى يرضع من غيرها، فلتستأجر ظئراً، هذا قول وقال أبو الحوارى: قال بعض الفقهاء: ليس له أن يمنعها أولادها الصغار

حتى يكفوا أنفسهم، قال هكذا وجدنا عن أبي عبد الله

مسألة: وقال أبو الحوارى فى الكسوة التي ذكرها الله عز وجل

للمرأة المرضعة: اذا كانت زوجة فلها الكسوة والنفقة، وان كانت مطلقة فلها الأجرة ولا كسوة لها ولا نفقة.

* مسالة: وسألته عن رجل تزوج بأخت امرأته عمداً وجاز بها؟

قال: حرمت عليه امرأته ويفرق بينه وبين الأخرى، ولا تحل له أبداً

مسألة: قال العلاء بن أبي حذيفة، ومحمد بن سليمان في رجل

تزوج بأخت امرأته ولم يعلم الا بعد ذلك؟

فقالا: ان الفقهاء رأوا أن يفرق بينه وبين الأخيرة منهما، فان كان قد دخل بالأخيرة فلها صداقها عاجله وآجله، وان لم يكن دخل بها فرق بينه وبينها ولا صداق لها، وتقيم معه الأولى ولا يطؤها حتى تخلو عدة التي فرق بينه وبينها وان كان قد وطأها

: اذا قال محمد بن محبوب

تزوج أخت امرأته ودخل بها فسدتا عليه، وان لم يدخل بالأخيرة فامرأته بجالها معه ويفسد نكاح الأخيرة،