الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٢-
-
وقد قال من قال: اذا دخل بهما جميعاً فرق بينه وبين الأخيرة، والقول
الأول أحب الى والينا
*
مسألة: وقال عمر بن المفضل أن موسى كان يقول: من تزوج بأختين
خطأ ودخل بهما أن موسى كان يقول يخرج منه الأخيرة ويبقى معه الأولى، قال عمر: فان هؤلاء كلهم يتابعون موسى، ورأى موسى اخراجهما جميعاً.
* مسألة: رجل تزوج امرأة فلما دخل بها فاذا أخت امرأته من
الرضاعة؟
قال: تحرمان جميعاً فان لم يدخل بالأخيرة خرجت ولا حق لاها ويثبت الأولى، وان لم يدخل بالأولى، ودخل بالأخيرة خرجتا جميعاً، وكان للأخيرة مهرها تاما، والأولى لها نصف الصداق.
وعن رجل رجل خطب امرأتين فى خطبة واحدة في مجلس واحد
خوطي، احداهما ثم علم من بعد أنهما أختان؟
قال: فسدتا عليه
* مسالة: وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها، ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها، وهى بعد في العدة وظن أن ذلك لا يأمر به، أو اعتمد على ذلك، وقد كان جاز بهن أو لم يجز