مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٣

-

113

—

فعلى ما وصفت، فاذا تزوج أختها في عدة أختها متعمداً، فقد قال من قال: حرمتا جميعاً، وقال من قال: تحرم عليه الأخيرة ويكره له ماءه في رحم أختين، وكان الشيخ أبو المؤثر رحمه الله، يذهب

أن يجمع الى التحريم.

ذلك

قال غيره: معى

أنه قيل في تزويج الخامسة كمثل الأخت، لأن

محرم بالكتاب، ومنه: وأما العمة والخالة فانه يفرق بينهما، ولا تحرم عليه الأولى، ولا أعلم فى ذلك اختلافاً، وانما تحرم الخالة والعمة اذا تزوجها

على بنت أختها ولا تحرم الأولى

قال غيره: ومعى أنه قد يخرج في الخالة والعمة مثل الأخت

لأنهما محرمتان بالسنة والاتفاق

مسألة: وعن رجل وطئ أخت امرأته غلطاً منه؟

والخامسة

فالجواب فى ذلك: أن عليه أن يستبرئ أخت امرأته بثلاث حيض،

وان وطى امرأته قبل أن يعلم أن أختها قد حاضت ثلاث حيض حرمت

عليه امرأته بلا اختلاف

وأما اذا وطئها بزنى فان الاستبراء فيه اختلاف منهم من رأى عليه

(م 8 - الخزائن جـ 6)