الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٤114
-
الاستبراء، ومنهم من لم ومنهم من لم ير ذلك، والتى وطئها غلطا أن أخبرته أنها قـ
حاضت ثلاث حيض، أو أخبره ثقة بان له ذلك، وله أن يطأ امرأته
*
•
مسألة: وعن رجل ملك امرأتين أختين ثم هلك في بلد، ولم يعلم
أنهما أختان ولم يسمعهما؟
فأما الأولى فلها الصداق والميراث، وأما الأخيرة فلها نصف الصداق
ولا ميراث لها، قال أبو الحوارى: ليس للأخيرة شيء
* مسالة: وعن أبي على فى الذى يتزوج امرأة ثم تزوج أختها وهو لا يعلم، فدخل بهما جميعاً أو دخل بالأخيرة أو بالأولى، أو نظر اليهما جميعاً، أو الى الأخيرة أو الأولى؟
فان في كل هذه الصفة تخرج الأخيرة منهما، ولا يكلم الأخت في التزويج حتى تنقضى عدة أختها منه، فان فعل لم يبلغ به ذلك الى فساد
نكاحه بها
*
مسألة: ومن جواب لأبى الحوارى: وعن رجل تزوج امرأة فجاز
بها في عدة من خالتها أو من بنت أختها، وكان ذلك خطأ منه في العدة،
أو علم بالعدة ولم يعلم أنه دخل عليه في شيء؟
فعلى ما وصفت فقد قال من قال: ان النكاح تام جاز بالخالة أو