مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٥

110

-

يجز، فالنكاح بالخالة جائز ولا تفسد عليه كان خطأ أو عمداً أو جاهلا، وقال من قال: ان كان خطأ لم تفسد عليه الخالة، وان كان عمداً أفسد عليه نكا. نكاح الخالة اذا تزوجها عمداً فى عدة ابنة أختها فقد فسدت عليه الخالة على هذا القول

نكاح

•

وأما ابنة الأخت فلا تحرم عليه اذا أراد الرجعة اليها، ومن قال ثبات الخالة أحب الينا، كان خطأ ذلك أو عمداً جاز بالخالة أو لم يجز،

الا أنه لم يقربها حتى تنقضى عدة ابنة أختها

*

مسألة: من الضياء: ومن طلق زوجته وأراد تزويج أختها فكتمت انقضاء عدتها، وهي ممن تعتد بالحيض، فليس له تزويج أختها الا بعد صحة انقضاء عدتها بقولها يعلم ذلك، أو خبر من يثق به، أو تموت وان لم تخبره فلا يمين في هذا.

ومن وطئ أخت امرأته خطأ، فان وطئ امرأته من قبل أن يعلم أن أختها قد حاضت ثلاث حيض حرمت عليه امرأته بلا اختلاف، وأما أن وطئها بزنى فان الاستبراء فيه اختلاف منهم من رأى عليه الاستبراء، ومنهم من لم ير عليه ذلك.

والتي وطئها غلطاً أن أخبرته أنها قد حاضت ثلاث حيض، أو أخبره

ثقة فقد بان له ذلك، وله أن يطأ امرأته