الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٦-
- 0 116
-
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: عن الشيخ محمد بن على بن عبد الباقي رحمه الله، عن رجل طلق زوجته ثلاثا، أيحل له تزويج أختها قبل انقضاء عدتها أم لا؟
الجواب: فى ذلك اختلاف، قول: لا تحل حتى تنقضى العدة وهو الأكثر والمعمول به، وقول: انها تحل لأنها قد بانت، وهذه تطليقة بائنة، وكلا القولين صواب، وكذلك التي بانت بحرمة لا فرق بينهما، والله أعلم.
* مسالة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان: وعن رجل جمع بين امرأة وابنة ابنة أختها لأمها، ودخل بهما الا أن تزويجه لها في غير عقدة وأخذه، بل تزوج الأولى ودخل بها تزوج الأخرى وهي ابنة ابنة أختها
ودخل بها كيف الحكم فى موضع الاختلاف منهم، أو الاتفاق فيما
قال: فهى
بينهم
عمة أمها والجمع بينهما في قول المسلمين لا يجوز، ومن
قولهم في الأخرى على دخوله بها أنها تحرم عليه على حال فيفرق بينهما،
ثم لا تحل له من بعد أبداً
وأما الأولى منهما خفيها من قولهم اختلاف قول: تفسد عليه، وقول:
لا تفسد، وعلى كل منهما أن يكون فى هذا ناظراً لنفسه ان أراد هو
التمسك بها، وليس له ذلك في موضع ما يري أنه ليس له
?
وان أحب تركها أعجبنى أن يطلقها لمعنى الخروج من شبهة بقاء